العمار اون لاين
هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 1110
العمار اون لاين
هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 1110
العمار اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العمار اون لاين

منتدى شباب العمار
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
free to el3mar
مشـرف
مشـرف
free to el3mar


ذكر
العذراء العمر : 34
عدد المساهمات فى المنتدى : 1072
الوسام : هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 B9302a10
تاريخ التسجيل : 15/04/2009

هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 Empty
مُساهمةموضوع: هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3   هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 Emptyالأحد مارس 13, 2011 5:59 pm

الاستفتاء يوم 19/3
قبل ما تروح لازم تعرف المواد اللى هتصوت عليها
قبل التعديل وبعد التعديل

هنبدأ مع المادة 75 مش عشان دي السنة اللي اتولدت فيها، لكن عشان دي أول مادة طُلب تعديلها، كانت المادة قبل التعديل نصّها:


"يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية".

دي كانت المادة باختصار، زي معظم المواد في الدستور القديم المطلوب إلغاؤه وإعداد دستور جديد للبلاد، واقترحت اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور تعديل هذه المادة على النحو التالي:

"يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من والدين مصريين وأن يكون والداه من والدين مصريين أيضا، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا تقلّ سنه عن أربعين سنة ميلادية دون حد أقصى".

التعديل يقضي أن يكون المرشح مصريا من والدين وجدّين مصريين، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية؛ وعزا الدكتور طارق البشري هذا التعديل إلى أنه تأكيد لمصرية الاختيار والمؤهل.

وبعد تقديم هذه الاقتراحات وجدت وجهات نظر متعددة:


* الأولى ترى أن هذه الشروط تمثل تقييدا وتضييقا على البعض، وخصوصا من الكفاءات العلمية والفنية الحاصلة على جنسيات أجنبية نظير عملها في دول خارجية؛ مثل الدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل والدكتور القرضاوي وغيرهم، كما اعتبرها البعض تعسّفا بحق جيل كامل ربما دفعت الظروف أحد والديه إلى السفر إلى بلد آخر والزواج بأجنبية نقلت عدوى الجنسية إلى ابنها أو ابنتها، فحكم عليه بعدم القدرة على الترشح ومنع حقا من حقوقه وهو الترشح للرئاسة، رغم أنه من الممكن ألا يكون قد زار هذا البلد الذي يتمتع بجنسيته ولو مرة واحدة..





* وجهة النظر الثانية رأت أن اشتراط نقاء الجنسية شرط ضروري ومهم، ويؤثر بقوة على الولاء والانتماء لمصر، وبإمكان الكفاءات أن تعمل في أي تخصص دقيق يخدم البلد وليس شرطا أن يكون موقعها هو مقعد للرئاسة.. هؤلاء أيضا رأوا أن هذا الشرط مطبّق في جميع دساتير العالم، وذكروا أن كل من يعمل في السلك الدبلوماسي ممنوع من الزواج من أجنبية، وإذا حدث فإنه لا ينتفي وجوده في العمل الدبلوماسي، فإذا كان هذا الحال مع صغار الدبلوماسيين، فهل يجوز أن يكون أكبر رأس في البلد مزدوج الجنسية أو متزوجا من أجنبية؟





* وجهة النظر الثالثة اقترحت أن يتم التغاضي عن هذا الشرط فترة مؤقتة بسبب ظروف مصر الخاصة خلال العقود الأخيرة؛ لأنها كانت بلدا طاردا للكفاءات، وحرم الكثير من أبنائه من الاحتواء، مما اضطرهم إلى الهجرة، ويعتبر اشتراط نقاء الجنسية الكامل طردا جديدا في العهد الجديد، فردّ البعض بأن السماح بمزدوجي الجنسية يعتبر خيانة للبلد، وأن الرئاسة منصب متاح للجميع وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، والتي تؤكد أن رأس البلاد لابد أن يكون مصري ابن مصري ابن ابن مصري دون شبهة تخليط..



فما الحل؟؟
بين من يرى شرط نقاء الجنسية خيانة، ومن يراه ضرورة أوجبتها ظروف البلد؛ برزت عدة اقتراحات كحلول وسط نعرضها هنا، وبإمكانك أن تضيف إليها أو تحذف منها أو تقبلها أو ترفضها إنت ومزاجك.. حرية بقى وديمقراطية!

هناك اقتراح بأن يكون التعديل متمثلا في كون المرشح ليس متمتعا بغير الجنسية المصرية، بتخلّيه عن الجنسية الأجنبية قبل مدة لا تقلّ عن خمس سنوات من تاريخ ترشّحه للرئاسة..

وهناك اقتراح بتشكيل لجنة قضائية تفصل في تظلّمات المرشحين، وتحكم على ولائهم ومستوى انتمائهم.

وهناك اقتراح بتقسيم الجنسية الأجنبية إلى مستويات، فمن حصل عليها بحكم جنسية الأم أو الأب، ومن حصل عليها بحكم الإقامة، ومن حصل عليها بحكم الانتماء.....

المادة 76 أو ما أُطلق عليها في السابق "المادة الخطيئة".. وده لأن
التعديلات السابقة التي أجريت عليها كانت مجحفة للغاية، ومتفصّلة تماماً
لصالح مبارك أو جمال أو مرشح الحزب الوطني في المطلق..

ودلوقتي
تعالوا لنرى الجزء المهم من المادة في صياغتها القديمة، بعد ما جرى عليها
من تعديلات -إذا صح وصفها بالتعديلات- في عامي 2005 و 2007، ولكن أرجوك لا
تُصدم ولا تنطلق هارباً، فسأبشرك بأن هذه المادة قد عُدّلت بالفعل، وأننا
لن نعرض عليك المادة كاملة، بل الجزء المهم منها فقط، فلا تقلق..







يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع
السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيّد
المتقدم للترشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين
بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقلّ
عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء
مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة
محافظة على الأقل، ويُزاد عدد المؤيدين للترشح من أعضاء كل من مجلسي الشعب
والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما
يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظّم القانون الإجراءات الخاصة
بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة
أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح‏،‏ واستمرت طوال هذه
المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة ‏(3%)‏
على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى‏، أو ما يساوي
ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا
وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على
الأقل‏.‏

وتقدّم طلبات الترشح
إلى لجنة تسمّى لجنة الانتخابات الرئاسية، تتمتع بالاستقلال وتشكّل من
رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس
محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة
المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين
الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة
خمس سنوات، ويحدد القانون من يحلّ محلّ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في
حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏

إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.

الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.

إعلان نتيجة الانتخاب.

الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.


وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية
ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا
يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظّم
للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.








لو لسه عايش وما كرهتش حياتك بعد قراءة هذا الجزء من النص الأصلي للمادة، تعالَ نشرحها ونركّز على الأجزاء المهمة فيها..

المادة دي بتحدد الإجراءات والشروط التي يجب توافرها للشخص كي يستطيع الترشح لرئاسة الجمهورية..

وهناك حالتان لكي يترشّح الشخص:

أن يكون منتميا لأحد الأحزاب
وفي
هذه الحالة كان على الشخص أن يكون الحزب الخاص به قد تم تأسيسه قبل
الانتخابات بخمس سنوات على الأقل، وأن يكون لهذا الحزب 3% من مقاعد مجلس
الشعب والشورى أو أحدهما, وبحسبة بسيطة فإن أعضاء مجلس الشعب 508 وأعضاء
مجلس الشورى 264 إذن العدد المطلوب هو 24 عضوا تقريبا, معنى ذلك بكل بساطة
أنه يجب أن يحصل الحزب على 24 معقدا في البرلمان؛ لكي يستطيع عضو منه
الترشح في انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذي لم يتوفر في المجلس الأخير،
الذي اكتسح به الحزب الوطني المقاعد عبر تزوير الانتخابات، ومعنى ذلك أن
الترشح لأي حزب غير الوطني سيكون مستحيلا.


الشخص المستقلّ
إن
كان ترشح الشخص المنتمي لحزب مستحيلا، فإن ترشح المستقل من رابع
المستحيلات، ويمكن إضافته وأنت مستريح الضمير للغول والعنقاء والخلّ الوفي؛
لأنه يجب عليه في هذه الحالة الحصول على 250 توقيعا من أعضاء مجلسي الشعب
والشورى والمجالس المحلية، وهو الأمر المؤكد استحالته؛ نظراً لوقوع الجهات
الثلاثة تحت يد الحزب الوطني!

وأخيراً فبعد أن فقد أي شخص الأمل
تماماً في استطاعته الترشح، فستكون اللجنة التي تخبره بذلك لجنة مكوّنة من
خمسة قضاة وخمسة أعضاء يختارهم مجلسا الشعب والشورى أيضا!

تعالَ الآن إذن بعد أن تم إحباطك وأثير غيظك ننتقل لنص المادة بعد التعديل:






يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري
العام المباشر. ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم
للترشّح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو
الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن
لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين
في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون
التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل
حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في كل من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد
أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات
الرئاسية"، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح
باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكّل اللجنة من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم
نواب رئيس مجلس الدولة.




ولنفترض أنك بعد أن رأيت التعديل قررت أن ترشّح نفسك، فما هي فرصتك؟؟ إحنا ما نوعدكش إننا هننتخبك! بس أمامك 3 طرق لتستطيع الترشّح:

أما أن تكون عضوا في أحد الأحزاب:
وفي هذه الحالة يجب أن يكون حزبك له مقعد واحد على الأقل في المجلس..

أو تقرر الترشح كمستقل، وفي هذه الحالة أمامك حلّان:
- أن تحصل على 30 توقيعا من أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى المنتخبين وليس المعينين.

-
أو أن تحصل على توقيع 30 ألف من المواطنين العاديين الذين لهم حق
الانتخاب، وأن يكون توزيع الثلاثين ألف توقيع على 15 محافظة من كل محافظة
1000 توقيع على الأقل (وهذا حتى لا يقوم مثلاً رجل أعمال له مصانع في
محافظة محددة بإجبار 30 ألف من عمّاله على التوقيع له).

وسنفترض
الآن أنك استطعت بالفعل أن تحقق أحد الشروط السابقة، وأنك الآن مرشّح
للرئاسة -افرض يعني- في هذه الحالة ستجد أن من يفصل في صحة ترشيحك ويقبله
أو يرفضه... إلخ هم خمسة قضاة دون أي شخصيات عامة.

ولكن مع التعديل الأخير كان هناك نقاشات وخلافات حول المادة، تركّزت في 4 آراء:

-
الرأي الأول يقول إن عدد 30 ألف توقيع للمستقل هو عدد قليل، فيجب على من
يرشّح نفسه لانتخابات الرئاسة أن يكون شخصية عامة معروفة، وبالتالي يمكنه
أن يجمع أكثر من 30 ألف توقيع.

- أما الرأي الثاني فيرى العكس
تماماً أن 30 ألف صوت عدد كبير، ويجب أن تفتح فرصة الترشح لمن يريد، وأنه
ربما كانت هناك كفاءات جيدة في أشخاص ليسوا معروفين، فلماذا نضيق عليهم
الخناق؟

- أما الرأي الثالث فقال أصحابه بأن شروط الترشح هكذا
للمستقلين ضعيفة، وربما ليس لأغلبهم خلفية سياسية، لذا وجب دمج الطريقة
الثانية والثالثة معاً أي يحصل الشخص على 30 توقيعا من مجلس الشعب و 30 ألف
توقيع من المواطنين أيضا.

- الجدل الأخير رأى إضافة جزء للمادة
بالنسبة للحصول على أصوات 30 عضوا من مجلسي الشعب والشورى، وهو ألا يكون
الثلاثون توقيعا تابعين لحزب أو فئة محددة، بمعنى ألا يقوم شخص بالحصول على
30 توقيعا من أعضاء المجلس عن حزب الوفد مثلا فقط أو مستقلين فقط، بل يجب
اشتراط تنويع الأصوات من أكثر من جهة لضمان النزاهة.

المادة 77 من الدستور مش هينفع نقول نصّها قبل ما نحكي تاريخها سريعاً..
كان عندنا دستور صدر يوم 11 سبتمبر 1971، وكانت المادة دي فيه بتنصّ على
أن:



"مدة الرئاسة 6 سنين ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة".

لكن
مع الأسف لما قدّمت فايدة كامل –عضو في البرلمان أيام السادات- باقتراح
لتعديل نصها وحذف التاء المربوطة، وإضافة حرف "د"؛ فتحولت كلمة لمدة واحدة
إلى مدد متصلة.. وتمّ الموافقة عليه في 22 مايو 1980.. وجاء النص الرهيب
كالتالي:

"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

متخيل
حجم الصدمة؟؟! المادة كانت في بدايتها منصفة وبتحدد حكم الرئيس لمدتين فقط
–وإن كان كل مدة فيهم 6 سنين- ومع الأسف لما اتعدّلت باااظت.. وبكده بقى
ممكن رئيس مصر يحكم أكتر ما حكم مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا..

من
الطريف إن السادات عدّل المادة؛ لكنه اغتيل قبل أن يستفيد منها، وأكتر
واحد استفاد من التعديل ده، هو الرئيس السابق مبارك اللي حكم البلد 5 مدد
متتالية، يعني 30 سنة.

طبعاً زي ما إنت شايف المادة بصياغتها
القديمة بتتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية؛ يعني هيفضل على
كرسي الحكم لغاية آخر نفس يخرج منه، أو لغاية ما يحسّ –ده إذا حسّ يعني-
إنه تعب ونفسه يعتزل العمل السياسي؛ لذا تعديل المادة دي بالشكل اللي
اقترحه المستشار طارق البشري –رئيس اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور- حطّت
خط أحمر للرئيس الجديد، وكل من يأتون من بعده.

والآن جاء الوقت لننتقل لاقتراح اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور تعديل هذه المادة، والذي جاء على النحو التالي:

" مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط".

التعديل
بيقضي إن مدة جلوس الرئيس المنتخب الجديد على كرسي الحكم هتستمر لمدة 4
سنين، وفي حالة لو رشّح نفسه للانتخابات الرئاسية وانتخبه الشعب تاني مرة،
هيكون قدامه 4 سنين تانيين وبس، ماينفعش يتجددوا لمرة تالتة، يعني كل مدة
حكم الرئيس الجديد إن أعيد انتخابه هتكون 8 سنين وبس.

بعد تعديل المادة 77 في ناس كتير وافقت على التعديل، لكن الغريب إن فيه ناس كمان اعترضت.. وحصل جدل حول الاعتراض ده:

-
الناس المعترضة عندهم تخوّف من أن المادة دي بعد التعديل تكون زي قفزة
أعلى من المطلوب دلوقتي؛ لأن 4 سنوات مش كافية لتقييم رئيس جمهورية تولى
دولة في حالة فساد وخراب اقتصادي وولادة سياسية لها من جديد.

- لكن
ناس تانية ردت عليهم إن العكس صحيح، وإن بعد التعديل للمادة دي الرئيس
الجديد هيشعر إن الكرسي مش دايم له؛ لأنه بعد ما يحسّ إنه مرتبط بمدة محددة
هي 4 سنين أو 8 سنين هيبذل كل ما في وسعه لمحاربة الفساد وإنه يعلي من شأن
المواطن وشأن البلد، وتعديل المادة بهذه الطريقة يُضيع الفرصة أمام أي
رئيس قادم من الفساد أو الاستبداد بالحكم، ويعطي الفرصة لمحاسبته بعد
انتهاء مدة حكمه.

- وشباب العشرينات بقى كان لهم سبب إضافي للسبب
اللي فات، وهو أنهم ممكن بكده يشهدوا 10 رؤساء بحد أقصى و 5 رؤساء بحد
أدنى، في حال إذا عاشوا 60 عاما وهو متوسط عمر المواطن المصري طبقا لمنظمة
الصحة العالمية، واللي من المتوقع إنه يرتفع بعد ثورة 25 يناير اللي بعثت
الأمل في روح كتير من الشباب!







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
free to el3mar
مشـرف
مشـرف
free to el3mar


ذكر
العذراء العمر : 34
عدد المساهمات فى المنتدى : 1072
الوسام : هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 B9302a10
تاريخ التسجيل : 15/04/2009

هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3   هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3 Emptyالأحد مارس 13, 2011 6:15 pm

المادة 88 والتي كان نصها قبل التعديل كالآتي:




يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب،
ويبيّن أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى
لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.






ومعنى النص ده إن الهيئة دي تقريبا تكون ثابتة ومختصة بالإشراف على
الانتخابات، سواء الرئاسية أو البرلمانية، لكنها تضمّ شخصيات أخرى غير
قضائية.






والنصّ بهذا الشكل كان سببه المعلن عدم توافر العدد الكافي من القضاة،
مما برر اختيار شخصيات أخرى قد لا تكون متمتعة بنفس الثقة التي يتمتع بها
القضاة، أما سببه الخفي فطبعا إنت عارفه؛ لأن القضاة أشرفوا بشكل كامل على
انتخابات 2005 بس جايز يكون عددهم قلّ أثناء التعديلات ولا حاجة!






أما بقى النص الحالي، والذي جاء تعديلا للمادة القديمة:



تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة
المنصّة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس
الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح
وإعلان النتيجة.






خوفا من إن حاميها يكون حراميها


وطبعا زي مواد كتير من مواد الدستور اللي تم تعديلها ظهرت تجاهها وعليها أكتر من وجهة نظر لمحللين وفقهاء قانونيين:





فمنهم من قال إن هذا التعديل سيسمح لإشراف أعضاء من هيئة قضايا الدولة
على عمليات الانتخاب، وبالطبع ده بيتعارض مع طبيعة وظيفة أعضائها كمحامين
للحكومة يتولون الدفاع عنها أمام المحاكم.






رفعا للحرج عن القضاة إذا حدث ما لا تُحمد عقباه


في حين أكدت آراء أخرى ضرورة تشكيل لجنة قضائية يتم تسميتها لجنة
الانتخابات العليا، ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية، على أن تضمّ
رئيس اللجنة ومستشارين من محكمة النقض ومستشارين من محكمة استئناف القاهرة،
بحيث يتفرغ جميع أعضاء اللجنة ويكونون غير قابلين للعزل، ونتبع في شأنهم
القواعد المطبّقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتكون اللجنة دي
مسئولة عن الرقابة على إعداد جداول القيد الانتخابي وسير جميع أعمال
الانتخابات والاستفتاءات العامة وندب رؤساء اللجان العامة والفرعية من بين
أعضاء السلطة القضائية وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات.






مع الوضع في الاعتبار ضرورة التزام جميع الوزارات والإدارات العامة
والهيئات التنفيذية التي تتصل أعمالها بالانتخابات والاستفتاءات بما تصدره
اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتضع تحت تصرفها الموظفين اللازمين للقيام
بالمهام الموكلة لتلك اللجنة.






ومن أهم مزايا هذا الاقتراح أن هذه الهيئة والتي يجب أن تكون مستقلة
تماما ستعفي القضاء من مهمة الإشراف على الانتخابات، مما يستهلك وقتهم
ويرهقهم بأعمال إدارية، بالإضافة لوضعهم في موقف شديد الحرج في حالة وجود
أي تجاوزات في الانتخابات، ومن الممكن تحديد مدة زمنية لعمل الهيئة على أن
يتم تجديدها.






في حين أن هناك آراء تؤيد المادة 88 بعد تعديلها تماما، وتؤكد أن الهيئة
المستقلة لن تغني أبدا عن الإشراف القضائي الواجب أن يكون في مهام محددة،
مثل إعداد الجداول الانتخابية وتنظيم عملية التصويت التي كانت تقوم بها
وزارة الداخلية، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الأكثر منطقية أن نبحث أسباب
صعوبة إشراف القضاة وتنظيم الأمر ورفع أيدي السلطة التنفيذية عن الانتخابات
تماما.






الإشراف القضائي لا هيقدر على البلطجة ولا هيمنع شراء الأصوات


ومن جهة أخرى طالب البعض بتغيير نظام الانتخاب أساسا، ليكون بالقائمة
بدلا من نظام الانتخاب الفردي؛ الذي به من السلبيات ما يعيق عمل أي هيئة
مستقلة أو قضائية؛ لسهولة التزوير وشراء الأصوات والبلطجة والعنف، لكن هذا
الطلب من الصعب تطبيقه في الوقت الحالي في بلادنا؛ نظرا لأننا نعاني الآن
حياة حزبية هشّة لا يمكنها إقامة نظام انتخابي ناجح يعتمد على القائمة.






ودلوقتي مطلوب منك تقول رأيك بصراحة وبإيجابية، ولو عندك
اقتراحات تانية لتلافي سلبيات موجودة في التعديل فلازم تقولها؛ لأنه مافيش
أي مبرر لا للتردد ولا للسلبية.




المادة التي تسببت في اندلاع ثورة 25 يناير:


مش مبالغة لما نقول إن مادة اليوم -محل الشرح والنقاش- كانت قبل
التعديل أحد أسباب اندلاع الثورة؛ فكلنا يعلم أن انتخابات مجلس الشعب
الأخيرة كانت مزوّرة، وكان تزويرها مفضوحاً للجميع؛ بل كان مفضوحاً أمام
القضاء أيضًا..






وساعتها القضاء قال كلمته بإن انتخابات مجلس الشعب مزوّرة، ومعظم أعضاؤه باطلين..





لكن ساعتها رئيس مجلس الشعب، قال مش هانفّذ أحكام القضاء؛ لأن مجلس
الشعب سيد قراره، والمجلس بس هو إللي يقول العضو ده مزوّر ولا مش مزور؛
فاندعلت ثورة 25 يناير، وكان أحد شعاراتها "مجلس الشعب
باااااااااااااااااطل".






والحقيقية إن كلام رئيس مجلس الشعب كان متوافق مع المادة 93 من الدستور -قبل التعديل طبعاً- وإللي كان نصها:





"يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة
النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من
رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم
المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته
إلى محكمة النقض، وتُعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على
المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق
على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء
المجلس".






يعني إيه الكلام ده:


الكلام ده معناه، إنه لما يكون فيه طعن أمام القضاء بعدم صحة عضوية أحد
أعضاء مجلس الشعب؛ فمحكمة النقض تحقق في الموضوع ده، ولما تثبت إن العضو ده
فعلاً مزور، تعرض حكمها على مجلس الشعب، ومايتنفذش الحكم إلا لما تلتين
أعضاء المجلس يوافقوا عليه، ولو ماوافقوش، يبقى حكم المحكمة يتحط في الدرج،
ويا دار مادخلك شر...






طبعاً، الكلام ده ماكانش عاجب ناس كتير زي ما قلنا، ومنهم القضاة، إللي
كانوا شايفين إن ده يقلّل من هيبتهم؛ يعني إزاي لما يصدروا حكم مايتنفذش
لأن مجلس الشعب مش على مزاجه الحكم ده.. هي أحكام القضاء بالمزاج؟!!






علشان كده، لجنة التعديلات الدستورية اللي شكّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدّلت المادة للصيغة التالية:





"تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة
عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدَّم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز
ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال
تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ
مجلس الشعب بقرار المحكمة".






الكلام ده معناه، إن الفصل في عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب في يد القضاء،
والقضاء وبس، ولما تقول المحكمة إن العضو ده باطل، يبقي كلامها يتنفذ على
طول من غير الرجوع لمجلس الشعب ولا غيره...






عرضنا ليك المادة قبل التعديل، وإيه كانت مشاكلها، وعرضنا عليك
المادة بعد التعديل، وإنت وحدك إللي هتقول إنك موافق على التعديل ده ولا
لأ، وده لما تروح يوم 19 مارس علشان تقول رأيك، ولازم تقول رأيك؛ لأن البلد
دي أمانة في رقبتك، ماتخليش حد يعمل حاجة إنت مش عاوزها، روح وعبر عن رأيك
في صندوق الاستفتاء، يلّا من دلوقتي فكّر: التعديلات دي صح ولا غلط، وتابع
شرحنا للمواد المعدلة، وقل رأيك بصراحة، وإحنا معاك على طول..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3
» رئيس لجنة الاستفتاء: لا مجال للتزوير.. وقد لا نتمكن من إعلان النتيجة غدا
» السبت المقبل.. أجازة رسمية بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العمار اون لاين  :: المنتدى العام :: الأخبـار |The news-
انتقل الى: